الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 8
يجوز للولاة القيام، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأى المجلس التنفيذى الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين، شريطة ألا تتجاوز التحويلات المذكورة مبلغا نسبته 20% من اعتمادات القطاع الذى يكون حظه أقل من حظ القطاع الآخر في السنة المالية الواحدة.
ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلفة بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي، في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات.
الا أنه يمكن، بموجب قرار توزيع الاعتمادات المخصصة في المادة 3 من هذا القانون، تحديد القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها فى الفقرتين الأوليين أعلاه.