قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
া ....... 12 ............. .......
كما تستفيد الاعفاء الكلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة تتراوح من سنة واحدة الى خمس سنوات، ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال المؤسسات التالية :
المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة» .......... الباقي بدون تغيير