الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
атагт ...... 02017070701000 .... 700
5 - تعفى، ابتداء من أول يناير سنة 1985، الوحدات الاقتصادية المحلية المؤسسات العمومية للولايات والبلديات ذات الطابع الصناعي والتجاري طوال فترة ثلاث سنوات، ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.
غير أن هذه الوحدات المقامة في المناطق المحرومة تستفيد اعفاء من نفس هذه الضريبة وسيرها، الاعفاء الكلى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية أثناء السنوات المالية الثلاث الاولى، وذلك ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.
وتستفيد هذه المؤسسات تخفيضا نسبته 50 %50 من النتيجة الجبائية بالنسبة للسنة المالية الرابعة وتخفيضا نسبته 25 % من هذه النتيجة بالنسبة للسنة المالية الحالية».