الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 89
يعدل ويتمم المقطع 1 في المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
«المادة 37 : 1 يعفى المدينون بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو فى اطار شركات الاشخاص ويحققون أعمالا مع غير الخاضعين لهذا الرسم، من الالتزامات المنصوص عليها فى المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه ويخضعون لنظام التقدير الاداري الذي يتم تحديده على مدى سنتين مدنيتين عندما يتجاوز عن مبلغ 900.000 دج أو يساوية». ... والباقي بدون تغيير ...