قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 87
تعدل المادة 13 من قانون الرسوم | مجموع رقم الاعمال السنوى مبلغ 60.000 دج ويقل على رقم الاعمال كما يلى :