قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 84
تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : 3 (3) الاعمال التي يحققها أشخاص يقل رقم أعمالهم الاجمالى السنوى عن 60.000 دج أو يساويه».