قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
يعفى أيضا من الضريبة : -4 الطرف الاجنبي ضمن الشركة ذات الاقتصاد المختلط على الاجر الاضافي الذي يتلقاه 2546 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه مقابل الجهود المبذولة حقا، وكذا مقابل مساهمته الفعلية في مجال نقل التقنولوجيا».