الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 75
تعدل المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 257 : 1 (1) بدون تغيير 2 (2) بدون تغيير
(3) تستفيد الاعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجارى لمدة تتراوح من السنة الاولى الى السنة الثالثة، ابتداء من سنة الدخول حين الاستغلال.
- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد نفعية
- المؤسسات الحرفية للانجاز وتأدية الخدمات والصيانة أو التصليح،
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا تقليديا شعبيا المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنيا -
- المؤسسات الحرفية التي حققت مدخولا من العملة الصعبة، ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة مدخول العملة الصعبة في رقم الاعمال
- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد مخصصة للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
كما تستفيد الاعفاء المشار اليه أعلاه لمدة تتراوح من السنة الاولى الى السنة الخامسة، ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة».. 4 (4) بدون تغيير. 2554 الجريدة الرسمية للجمهورية