قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 74
تعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الحيوانات الحية على اختلاف فصائلها عندما يتم شراؤها من طرف الجامعة والهيئة المكلفة بالبحث العلمي ومعهد باستور والمراكز الاستشفائية الجامعية».