الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 74
يعدل المقطع 11 في المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي :
«المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال الذي هو أساس للرسم مايلي : … … (II) مبلغ المبيعات التي تحققها الوحدات الاقتصادية المحلية المؤسسات العمومية الولائية والبلدية ذات الطابع الصناعي والتجارى خلال السنوات الثلاث من نشاطها وتستفيد تلك المقامة في المناطق المحرومة الاعفاء من نفس الضريبة لمدة خمس سنوات ضمن نفس الشروط».