الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 73
يعدل المقطع 7 في المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة | كمايلي :
«المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال الذي هو أساس للرسم مايلي : ..... ..... ...... ..... 7 (7) مبلغ عمليات مبيعات الوحدات الانتاجية التابعة للمؤسسات الاشتراكية خلال السنوات الثلاث الأولى من نشاطها.
مبلغ عمليات مبيعات الوحدات الانتاجية التابعة للمؤسسات الاشتراكية المقامة في المناطق المحرومة خلال السنوات الخمس الاولى من نشاطها.
غير أن ...» (الباقي بدون تغيير ....