الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 68
يجب الا يتجاوز عمر السيارات المستوردة للاستعمال مدة ثلاث سنوات في تاريخ استيرادها كما يجب الا يتجاوز عمر السيارات المرخص بجلبها للاستعمال بعد وضعها في نظام جمر كي ايقافى مدة ثلاث سنوات فى تاريخ الشروع في استعمالها.
غير ان المنع المشار اليه في الفقرة 1 لا يطبق على السيارات المسجلة بصفة قانونية ضمن تسلسل اجنبى عادى والمحصل عليها في اطار ارث وعلى السيارات التي تعيدها الى الوطن المصالح الموضوعة تحت سلطة وزارة الشؤون الخارجية.
وعلاوة على ذلك، ترفع مدة المنع الى 5 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في استعمالها بالنسبة : 1 (1) للسيارات المستوردة تحت الوضع الايقافي، باستثناء السيارات الخاصة لنقل الاشخاص التي تنطبق عليها التعريفة رقم 87-02 A.L.B التي تقتنيها في الجزائر بصفة قانونية ادارة أو مؤسسة تابعة للقطاع العام.
ب السيارات التي يستوردها تحت الوضع الايقافي الاجانب الذين يكتسبون الجنسية الجزائرية والذين تقبل اقامتهم بالجزائر في اطار تغيير الاقامة .
ج السيارات المستعملة في اطار نشاط مهنى كان يمارس سابقا بالخارج رخص بتحويله وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما».