الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 58
تضاف الى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 233 - م مكرر تحرر كمايلي :
«المادة 233 م مكرر : في حالة التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط على اثر عطل ميكانيكي أدى الى ايقاف السفينة خلال مدة تفوق شهرا معللا قانونا، يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يرسلوا الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة، خلال الخمسة عشر يوما من الفترة المعتبرة، تصريحا يبررون فيه سبب هذا التوقف.
اصدار سجل تضاف اليه زيادة نسبتها 25 % وذلك حتى ولو قدم المكلف بالضريبة الخاضع للرسم أعلاه، التصريح ضمن الاجال المحددة في المادة
- 233 - ع، من نفس القانون».