قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 53
تلغى المواد من 133 الى 136 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 40 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983.