الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الخامس — الطابع
المادة 53
توضع العلامة التى يجب وضعها على الاوراق التي تسلمها الادارة المختصة في أعلى الورقة غير المفتوحة ونصف الورقة وعلى يمينها.
معزولة، على دفع مسبق لرسم وحيد يحدد مبلغه كالتالي :
أولا : الاستلام استلام السيارات حسب النوع : ... 600 دج استلام السيارات بصفة معزولة : ... 150 دج استلام العربات المجرورة التي يزيد وزن حمولتها على 1000 كلغ حسب كل نوع : 250 دج ...
استلام العربات المجرورة التي يزيد وزن حمولتها على 1000 كلغ وبصفة معزولة 250 دج
- استلام الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك حسب أنواعها ... 150 دج الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2563 استلام الدراجات النارية - والدراجات ذات المحرك بصفة معزولة ... 100 دج. . ثانيا - المراقبة التقنية الدورية للسيارات :
يحدد مبلغ الرسم ب 50 دج بالنسبة لما يلى :
سيارات نقل البضائع، - سيارات نقل الاشخاص -
- سيارات الاجرة،
- سيارات مدارس السياقة.
ثالثا : مراقبة ربط سيارات نقل المواد الخطيرة دج .100 يبقى مبلغ الرسوم المدفوع بواسطة الصاق طوابع جبائية على وثائق استلام السيارات أو مراقبتها التقنية أو مراقبة ربطها، مكتسبا للخزينة بصفة نهائية ولو ترتب على دخول السيارة تسليم محضر يثبت الاستلام أو الترخيص بالمرور».