قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 52
ان الاموال المنقولة المادية والعقارية والمحلات التجارية المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو حوادث الحرب التابعة لتركات مفتوحة، تخضع لقواعد التقدير المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية من أجل تصفية رسم نقل الملكية وتحصليها عن طريق الوفاة».