قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 39
تنشأ فى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 11 تحرر، كمايلي :
المادة II : مع مراعاة أحكام المادة و من هذا القانون، تخضع أرباح الشركات ذات الاقتصاد المختلط للمعدل المنخفض المنصوص عليه في نفس القانون عندما تخصص خلال سنة الانجاز لاستثمارات عقارية ومنقولة تنجز لسد طوال خمس سنوات ابتداء من سنة دخولها حين | حاجيات تنمية المؤسسة.
الاستغلال.