الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 396
ان القرارات الصادرة عن نائب مدير......... المتضمن تبليغ القرار.
كما يمكن رفع القرارات التي تبلغها الادارة بعد أخذ رأى لجان الطعن للبلدية والولاية والمركزية المنصوص عليها تباعا في المواد 359 و 360 و 361 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس خلال نفس الآجال المذكورة أعلاه. 2 كل شاك لم يتسلم قرار نائب مدير الضرائب في الولاية خلال أجل الاشهر الستة المنصوص عليه في المادة 393 أعلاه، يمكنه أن يعرض النزاع على الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي خلال الشهرين التاليين للاجل المذكور أعلاه».
الباقي بدون تغيير