الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 390
1 : تقبل الشكاوى الى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلى سنة تحصيل السجل أو حصول الاحداث التي تسبب هذه الشكاوى الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه وذلك مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المقاطع من 2 الى 4 أدناه.
2 - ينقضى أجل الشكاية :
يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلى السنة التي استلم خلالها المكلف انذارات جديدة في حالة ما اذا أرسل له مثل هذه الانذارات نائب مدير الضرائب فى الولاية على اثر خطأ في الارسال، يوم 31 ديسمبر من السنة الموالية للسنة التي علم فيها المكلف علم اليقين بوجود حصص ضريبية فرضت بصفة غير قانونية على اثر خطأ أو استعمال مزدوج. -3 عندما لا تكون الضريبة موضوع تأسيس سجل فان الشكاوى تقدم :
اذا كان الامر يتعلق بمنازعات تتعلق - بتطبيق اقتطاعات تتم فى المصدر الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية لتلك السنة التي تمت خلالها هذه الاقتطاعات في حالات أخرى الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية للسنة التي يتم بموجبها دفع الضريبة. 4 - ان الشكاوى من أجل شغور مسكن ما أو عدم استغلال عقارات ذات استعمال تجاري أو صناعى، منصوص عليها في المادة 324 أعلاه، يجب أن تقدم يوم 31 ديسمبر على الأكثر من السنة الموالية لتلك السنة التي تم فيها شغور أو عدم الاستغلال المستوفى للشروط المحددة في المادة 324 أعلاه».