قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 389
1 : ينبغى أن تقدم الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والغرامات المشار اليها في المادة 388-1 أعلاه، أولا الى نائب مدير الضرائب في الولاية التي يتبعها مكان فرض الضريبة .
ويسلم وصل الى المكلفين بالضريبة».