الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 366
I : .... بدون تغيير ..... 2 : وللخزينة، فضلا على الامتياز المشار اليه أعلاه، أن تستعمل الرهن القانوني على عقارات التركة لتحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، ويأخذ هذا الرهن رتبته من يوم تسجيله في المحافظة العقارية ضمن الشكل والطريقة المحددين بموجب القانون».
«المادة 367 : للخزينة رهن قانوني على جميع الاملاك العقارية التابعة للمدينين بالضريبة