الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 353
16 : اذا ثبت في ظرف أربع سنوات ابتداء من تاريخ اتخاذ الاجراء نقص المبالغ أو القيم التي استعملت كأساس لتحصيل رسم الاشهار العقارى وفقا لطرق الاثبات في مجال التسجيل، يحصل في مكتب التسجيل فضلا على الحقوق البسيطة التكميلية، وباستثناء ما ورد 2562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه في المادة 177 من هذا القانون، رسم اضافي لا يقل مبلغه عن 100 دج».