قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 353
3-1 : (بدون تغيير) تتحمل العقود المعفاة من الرسم المتناسب بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، الرسم الذي مبلغه 50 دج اذا كان الاشهار غير مطلوب … » والباقي بدون تغيير…