الفصل الثالث عشر — «القسم الثاني نظام البناءات والتصليحات البحرية والجوية
المادة 330
أ (أ) بدون تغييره ب تعتبر بمثابة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح :
I - بدون تغيير 2 بدون تغييره
3 - بدون تغيير
4 - البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو المركبات الجوية الموجودة في حدود الموانىء والمطارات التجارية، التي لا تذكر في بيانات الشحن -5 ملغاة
6 - بدون تغييره
7 - بدون تغييره 8-8 بدون تغيير
و - بدون تغييره 2574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه IO - بدون تغيير II شحن أو تفريغ البضائع غشا المدرجة - قانونا في وثائق الشحن للسفن والمركبات الجوية، 12 بدون تغييره
13 - بيع أو شراء وسائل النقل من أصل أجنبي أو وضع لوحات الترقيم من شأنها أن توهم على أن وسائل النقل هذه قد سجلت قانونا بالجزائر دون القيام مسبقا بالاجراءات التي ينص عليها التنظيم الجارى به العمل، 14-14 ملغاة».
الباقي بدون تغيير.