قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث عشر — «القسم الثاني نظام البناءات والتصليحات البحرية والجوية
المادة 328
تعتبر البضائع المحظورة محل استيراد أو محاولة تهريب في حالة ارتكاب المخالفات الآتية :
I - ...... -2-3 ............. -3 ......
(بدون تغيير ....) -4 عندما توجد فى المنطقة البرية مع النطاق الجمركي وهي في وضع مخالف لنص المادة 225 مكرر من قانون الجمارك».