قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث عشر — «القسم الثاني نظام البناءات والتصليحات البحرية والجوية
المادة 327
يقصد بالتهريب في مفهوم هذا القانون استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية.
ويعد فعلا من أفعال التهريب ما يلى :
أ (أ) بدون تغيير
ب) عمليات التفريغ أو الشحن غشا التي تتم داخل النطاق الجمركي ج د بدون تغيير».