الفصل الثالث عشر — «القسم الثاني نظام البناءات والتصليحات البحرية والجوية
المادة 326 مكرر
لا تتم مصادرة وسائل النقل المنصوص عليها في المواد 324 و 325 و 326 أعلاه في الحالات التالية :
اذا لم تتجاوز قيمة البضائع محل الخلاف في السوق الداخلية مبلغ 10.000 دج.
غير أن هذا الحكم لا يطبق على أعمال التهريب. 2 (2) في حالة المخالفات المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 330 من هذا القانون 3 (3) في حالة التفريغ أو الشحن غشا في الموانىء أو المطارات المفتوحة للملاحة الدولية.
غير أنه تتم مصادرة البضائع غير المبينة الغش ووسائل النقل المستعملة لرفع الاشياء المغشوشة ».