قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 307
....... 1
8 - يستفيد اعفاء كليا من الرسوم العقارية خلال خمس سنوات، ابتداء من تاريخ اكتسابه كل ملك يستخدم للنشاط المعتمد في اطار القانون المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها».