قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 29
4 - يحدد معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية كمايلي : 1 ( - (1 بدون تغيين ب بدون تغيير
ج) بدون تغيير د الشركات ذات الاقتصاد المختلط :
المعدل العادي ..... % 60 % المعدل المخفض بالنسبة للارباح المعاد استثمارها ... 20 % غير أن الخاضعين للضريبة المشار اليها في الفقرة «ب» اعلاه ... الباقى بدون تغيير ...