قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 29
I : يحدد الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للخواص بتطبيق تخفيض على القاعدة التالية : 6.000 دج عندما لا يتجاوز الربح 40.000 دج 4.000 دج عندما يفوق الربح 40.000 ويقل عن مبلغ 80.000 دج أو يساويه. 2.000 دج عندما يفوق الربح 80.000 دج ويقل عن 120.000 دج أو يساويه.
ان الربح الخاضع للضريبة» … الباقي بدون تغيير .