قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 29
يختتم الحساب الخاص للخزينة رقم 305 002 المعنون تعويض الاضرار الناجمة -- عن فيضانات الجنوب في ديسمبر سنة 1963.
ويدفع الى حساب النتائج للخزينة الفائض أو العجز الناجم عن تصفية هذا الحساب.