الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 260
....... .....
على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومؤسسات البناء والاستغلال العمومية والبنوك والمؤسسات المالية المماثلة، ومؤسسات النقل ومؤسسات ايجار الآليات والاعمال الدراسية أن تحدد مبلغ رقم الاعمال المحقق من قبل كل مؤسسة من مؤسساتها الثانوية والرسم المعد في كل بلدية توجد فيها هذه المؤسسات.
غير أنه ...» (الباقي بدون تغيير (...)