قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 256
مع مراعاة ... ( بدون تغيير) غير أنه يستفيد تخصيصا نسبته 40 %.
مبلغ المبيعات بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على تقديم الخدمات والمتعلقة بمنتوجات الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2553 يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50 % من الرسوم غير المباشرة.
مبلغ المبيعات بالجملة».
والباقي بدون تغيير).