الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 248
خلافا للمادة 243 من هذا القانون، يدفع لمصلحة الاموال المشتركة بين الجماعات المحلية، حاصل الرسم على النشاط المهني المترتب على :
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
- مقاولات البناء والاشغال العمومية
- البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.
- مؤسسات النقل،
- مؤسسات ايجار الآليات
- مؤسسات الاعمال الدراسية.
التي طلبت بعد ترخيص من الادارة الجبائية وحصلت على تأسيس الرسم المذكور في مكان المؤسسة الرئيسية بالنسبة لمجموع المؤسسات المستغلة في الجزائر».
والباقي بدون تغيير).