الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 242
م :
I - تضاف الى مبلغ الرسوم، العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المقطع الاول في المادة 2 من هذا القانون عندما يتم فرض الضريبة الوحيدة المشار اليها تحت هذا الباب، تلقائيا طبقا للمادة 242 (ى) أعلاه. 2 مع مراعاة ضرورة تقديم التصريح من قبل المكلف بالضريبة الوحيدة على النقل في الآجال المحددة في المادة 242 (ط) من هذا القانون فان عدم دفع هذه الضريبة المثبت بعد مضى أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الاستحقاق، يؤدى الى اصدار سجل للضريبة تضاف اليه زيادة قدرها 25 %