قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 242
و : يبقى أصحاب السيارات ذات الحمولة العادية التي تزيد على 3,5 أطنان المرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومي، خاضعين لنظام القانون العام».