الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 242
ب : تؤسس ضريبة وحيدة على النقل الخاص بدلا من كل الضرائب والرسوم المباشرة والرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات الواقعة سابقا على عاتق مستغلى سيارات الاجرة وأصحاب النقل المشار اليهم في المادة 242 ج أدناه.
يستثنى من الضريبة الوحيدة أعلاه، الأشخاص الطبيعيون وشركات الاشخاص الذين يملكون عدة سيارات وكذا الاشخاص الاعتباريون.
ويبقى المكلفون بالضريبة الذين لا يخضعون للرسم الثابت حسب الشروط المنصوص عليها في