الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 242
(س) : تسلم بطاقة جبائية للمكلفين الخاضعين للضريبة الوحيدة على النقل الخاص من قبل قباض الضرائب لدى دفع الاستحقاق الاول. وتدون هذه الوثيقة كلما تم دفع الاستحقاقات اللاحقة.
لا تكون البطاقة المشار اليها في الفقرة اعلاه صالحة الا للسنة التي سلمت بصددها.
وعلاوة على ذلك، يجب استظهارها لدى أي طلب صادر عن القضاة والموظفين الآتي ذكرهم :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي
- قضاة المحاكم،
- ضباط النظام العام وأعوانه
- أعوان الضرائب والمراقبة الاقتصادية وقمع الغش.
تثبت كل مخالفة في محضر يوجه ويسلم الى المصالح الجبائية المختصة اقليميا».