الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 241
1 - تترتب على عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 239 أعلاه، ضمن الآجال المحددة بموجب المادة المذكورة، غرامة قدرها %25 مطبقة على مبلغ الرسوم المستحق دفعها من المؤسسة الاجنبية. 2 ترفع الغرامة الى 40% اذا لم تستلم الادارة الجدول المفصل للمبالغ المدفوعة الى الغير، المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 239 أعلاه، ضمن أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بالانذار على تقديمه في هذا الاجل بواسطة ظرف موسى عليه».