قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 233
د : يحدد الرسم الثابت كمايلي : ... بدون تغيير ... 2.000 دج كل ثلاثة أشهر بالنسبة للربابنة الصيادين غير أن .... الباقي بدون تغيير ...