الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 233
ق : 1 - تضاف الى مبلغ الرسوم، العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المقطع الاول في المادة 32 من هذا القانون عندما يفرض تلقائيا الرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر طبقا للمادة 233 ق | أعلاه. 2 يؤدى عدم دفع هذا الرسم بعد انقضاء التي تملك عدة قوارب صيد وكذا الاشخاص | أجل شهرين ابتداء من تاريخ الاستحقاق، الى الاعتباريون .
يبقى المكلفون بالضريبة الذين لا يخضعون للرسم الثابت حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة، خاضعين لضرائب القانون العام ورسومه».