قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 233
ب : يترتب الرسم الثابت المطبق على المداخيل الناجمة عن نشاط الصيد البحرى على البحارة الصيادين المستغلين لقوارب الصيد والربابنة الصيادين ومجهزى السفن باستثناء الاشخاص الطبيعيين وشركات الاشخاص يمكن أن تكون الحقوق المستحقة في هذه الحالة محل تخفيض على قدر المدة المطابقة للتوقف».