الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
يخضع لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي :
I - بدون تغيين 2 بدون تغيير
3 - بدون تغيير
4 - بدون تغيير -5 الخواص الذين اختاروا ... بدون تغيير.
يجب على المدينين المشار اليهم أعلاه .....
بدون تغيير ... واذا وقع عجز للمؤسسة ....
بدون تغيير.
واستثناء للاحكام المذكورة أعلاه، يمكن مسؤولي الادارة المركزية للضرائب المؤهلين قانونا، تمديد أجل استثنائى لتقديم التصريحات لمدة ثلاثة أشهر لصالح المؤسسات العمومية وذلك بناء على طلب معلل و بعد استشارة السلطة الوصية المعنية.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2547 غير أنه يجب على المؤسسات المستفيدة من هذا التمديد تقديم تصريح مؤقت في الاجل القانوني المحدد في هذه المادة ».