قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث عشر — «القسم الثاني نظام البناءات والتصليحات البحرية والجوية
المادة 229
يجب أن تكون كل بضاعة تزيد قيمتها على 10.000 دج أضيفت الى سفينة أو طائرة تحمل الجنسية الجزائرية خارج الاقليم الجمركي في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لوصولها الى أحد المكاتب الجمركية، موضوع تصريح مفصل يتضمن التصليحات و / أو التجهيزات التي تمت في الخارج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».