الفصل الخامس — أحكام جمركية › القسم الاول — تنقل البضائع وحيازتها داخل النطاق الجمركي».
المادة 225 مكرر
تمنع داخل النطاق الجمركي :
1) حيازة البضائع المحظور استيرادها لاغراض تجارية، التي لا يتمكن صاحبها من تقديم وثيقة مقنعة عند أول طلب لاعوان الجمارك تثبت الحيازة القانونية لهذه البضائع ازاء التشريع الجمركي.
ب حيازة البضائع المحظورة للتصدير غير المبررة بالحاجيات العادية للحائز المخصصة التموينه العائلي، أو المهنى والمقدرة، عند الاقتضاء، حسب الاستعمال المحلى.