قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 222
بغض النظر عن كل الاحكام المخالفة، تخضع العقود المتعلقة باجارة محل تجاري أو محل ذى استعمال تجاري مدة محددة صراحة لرسم نسبى قدره %1 %1% يحسب على كامل ثمن الايجار باضافة الاعباء ان كانت مذكورة. ... والباقي بدون تغيير ...