الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 213
يبقى المقطع الاول والثاني والثالث والرابع والخامس بدون تغيير ...
سادسا : تخضع العرائض المعلنة وغيرها من أعمال أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط، حسب طبيعتها، لقبض رسم قضائي عن التسجيل كمايلي :
I ... بدون تغيير ....................... 2 ... بدون تغيير ..................... 3 ... بدون تغيير ...... 4 ... بدون تغيير ................ 5 محضر بيع الاشياء المرهونة لدى مؤسسات القرض المؤهلة الى جانب حق التحويل المنصوص عليه في المادة 264 - ثانيا من هذا القانون على مبلغ المزاد 250 دج ويدفع الرسم المفروض على العرائض المعلنة الاعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط، وغيرها من العقود، بواسطة وضع طوابع جبائية متحركة مطابقة، من قبل محرر الوثيقة، ويتعين على هؤلاء الاعوان تقديم أعمالهم في الشهر الجاري ووضع الطوابع عليها وتسليمها لمكتب التسجيل المختص على أقصى تقدير في آخر يوم مخصص للعمل من الشهر الذى يلى يوم تحريرها، ماعدا ما يتعلق بالعمل المشار اليه فى البندين 4 و 5 أعلاه الذى ينبغى أن يصاغ خلال شهر تاريخه.