الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 207
يجب على الملاك، وفي محلهم على المستأجرين الرئيسيين للعقارات المبنية.
المخصصة كليا أو جزئيا للايجار، أن يقدموا الى رئيس مفتشية الضرائب المباشرة للبلدية التي توجد فيها العقارات تصريحا قبل تاريخ 31 يناير من سنة فرض الضريبة، وان تعذر ذلك، في أجل 30 يوما، مع أخذ خاتم البريد بعين الاعتبار، بعد استلام الوثيقة، التي يبين فيها عند تاريخ تقديمها مايلي :
الاسم واللقب المستعملان عادة لكل مستأجر مشتمل المحلات المؤجرة ومبالغ الكراء التي تم تحصيلها من كل واحد منهم خلال السنة المنصرمة وكذلك مبالغ التكاليف.
الاسم واللقب المستعملان عادة لكل شاغل بصفة مجانية ومشتمل المحل المشغول،
- نطاق المحلات التي يشغلها المصرح نفسه ،
- مشتمل المحلات الشاغرة كل مخالفة للتدابير السابقة تؤدى الى تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون.
تطبق أحكام المادة 165 مع نفس القانون على الغرامة المشار اليها أعلاه.
يفرض الرسم تلقائيا على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم تصريحه في الاجل المحدد أعلاه مع تطبيق الزيادة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.
وفي حالة النقص في التصريح تطبق على الرسوم المغفلة الزيادات المنصوص عليها في المادة 33 من نفس القانون».