قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثالث — الضرائب غير المباشرة
المادة 206
تسجل العقود المحددة في المواد من 208 الى 212 والمادة 215 من هذا القانون وتدفع الرسوم حسب الحصص المحددة بموجب المواد المذكورة».