الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 202
أولا : يجوز للمواطنين المسجلين لدى ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية العائدين نهائيا الى الجزائر أن يستوردوا دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم.
أ) - تغيير مكان الاقامة دون تحويل النشاط :
الاشياء والامتعة التي تشكل أثاثهم المنزلى والمخصصة لاستعمالهم الشخصى أو استعمال الزوج أو الاطفال القصر، 2 (2) سيارة لنقل الاشخاص تنطبق عليها التعريفة الجمركية رقم 87-02 Α.Ι.Β أو سيارة نفعية لنقل البضائع لا يتعدى وزنها الاجمالي مع الحمولة 5 أطنان و 950 كلغ، ويجب أن يزيد عمر هذين السيارتين على 3 سنوات في تاريخ استيرادهما.
ب تغيير مكان الاقامة مع تحويل النشاط أو انشاء نشاط جديد :
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2571 يجوز للمواطن، عندما يتعلق الأمر بعودة نهائية مع تحويل النشاط الممارس أو انشاء نشاط جديد غير ذلك النشاط فى الخارج، أن يستورد دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم، العتاد والتجهيزات المخصصة لممارسة النشاط المعتمد مسبقا في اطار التشريع المعمول به.
واذا تعلق الامر بنشاط جديد مرخص به وجب أن يكون العتاد والتجهيزات المشار اليها أعلاه جديدة أو مجددة وبضمان في تاريخ الاستيراد.
ولتمكين المواطن العائد نهائيا الى الجزائر، من استفادة الاعفاء من الرسوم والحقوق المشار اليها أعلاه، يتعين عليه اثبات ما يلى : 1 (1) اقامة غير منقطعة بالخارج مدة لا تقل عن 3 سنوات في تاريخ تغيير الاقامة. 2 (2) عدم استفادته الاعفاء منذ 3 سنوات على الاقل، في اطار تغيير الإقامة.
وفي حالة تحويل النشاط أو انشاء نشاط جديد، يتعين على المواطن غير المقيم اثبات الممارسة الفعلية لنشاط ما بالخارج خلال السنوات الثلاث الاخيرة التي تسبق طلب التحويل.
ثانيا : يجوز للاجانب المرخص لهم بالاقامة في التراب الوطنى طبقا للتشريع المعمول به، لمدة تعادل أو تفوق 3 سنوات، أن يقوموا بالتخليص الجمركي للاشياء الآتى ذكرها دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم، عند انقضاء الآجال المذكورة أعلاه :
أأ) الاشياء والامتعة التي تشكل أثاثهم المنزلى، المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج أو الاطفال القصر المقيمين في بيتهم، ب سيارة لنقل الاشخاص تنطبق عليها التعريفة الجمركية 87-02 ALB لا يتعدى - عمرها 5 سنوات في تاريخ تخليصها الجمركي لاستعمالها.
ثالثا : يمكن التخليص الجمركي للممتلكات التي تكتسبها في اطار ارث عائلة شخص غير مقيم متوفى مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومن الحقوق والرسوم وفق الشروط التالية :
أ) أن تكون الممتلكات المذكورة أعلاه في حوزة المالك قبل وفاته، ب أن تكون هذه الممتلكات واردة في قائمة الجرد التي تعدها السلطات المعنية عند تصفية التركة.
رابعا : ويمكن أن يستورد كذلك دون دفع مع الاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية، شريطة تسديد الحقوق والرسوم المطلوبة، ما يلى :
أ (أ) الممتلكات الأخرى المستوردة بمناسبة تغيين الاقامة، في حدود وحدة لكل عائلة، كما ورد تحديدها في المقطع الاول أعلاه.
ب البضائع التي يستوردها في اطار تغيير الاقامة، أشخاص :
- لا يتوفر فيهم شرط مدة الاقامة، دون أن تكون الاخيرة أقل من سنة واحدة.
استفادوا من قبل اعفاء من الحقوق والرسوم، بمناسبة تغيير سابق لمكان الاقامة تم منذ 8 سنوات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام، عند الاقتضاء بموجب قرار يصدره وزير المالية».